تراتيل عشق
05-28-2023, 10:55 PM
1 - من شرط بيع الذهب الثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصول التقابض ( يدا بيد ) فإن تحقق التقابض جاز البيع والشراء وإلا فلا .
2- للبيع وشراء الذهب عن بعد ( أون لاين ) صور منها المحظور والممنوع ومنها المباح
ومن تلك الصور :-
1- عدم حصول التقابض يدا بيد مطلقا ……هذا لا يجوز.
2- حصول المواعدة وتأخير العقد، فيتواعد البائع والمشتري عن بعد ولايتم البيع حقيقة إلا عند اللقاء فيتم التقابض....فهذه الصورة جائزة.
3- حصول التقابض بالوكالة وله حالات :
أ- يقوم المشتري (بتوكيل) شركة الشحن في القبض
فيدفع الثمن عن طريق الشبكة واذا وصل المبلغ للبائع تحضر شركة الشحن بصفتها وكيلة عنه ويتم التقابض فهذه الصورة جائزة.
ب- توكيل البائع لشركة الشحن يقوم البائع بإعطاء الذهب لشركة الشحن ويوكلها في القبض فإذا ألتقت الشركة بالراغب في الشراء تم العقد والتقابض ………فهذه الصورة جائزة.
ج - ارسال الشركة مندوبا لها هو موظف لديها مفوضا بالقبض فإذا ألتقى بالمشتري حصل التقابض.
4 - تكون هناك آلية لطريقة التوكيل لشركة الشحن ونحوها.
5 -حالات قبض الثمن
قبض الثمن يكون بإحدى هذه الصور :
1- نقدا
2 - تحويل بواسطة مباشر المصرف أو غيره تحويلا مباشرا
3 - التحويل من مصرف آخر أو الشبكة … فلا يحصل القبض للثمن إلا إذا وصل المبلغ الى حساب البائع … وإلا فلا يجوز لعدم تحقق القبض .
2- للبيع وشراء الذهب عن بعد ( أون لاين ) صور منها المحظور والممنوع ومنها المباح
ومن تلك الصور :-
1- عدم حصول التقابض يدا بيد مطلقا ……هذا لا يجوز.
2- حصول المواعدة وتأخير العقد، فيتواعد البائع والمشتري عن بعد ولايتم البيع حقيقة إلا عند اللقاء فيتم التقابض....فهذه الصورة جائزة.
3- حصول التقابض بالوكالة وله حالات :
أ- يقوم المشتري (بتوكيل) شركة الشحن في القبض
فيدفع الثمن عن طريق الشبكة واذا وصل المبلغ للبائع تحضر شركة الشحن بصفتها وكيلة عنه ويتم التقابض فهذه الصورة جائزة.
ب- توكيل البائع لشركة الشحن يقوم البائع بإعطاء الذهب لشركة الشحن ويوكلها في القبض فإذا ألتقت الشركة بالراغب في الشراء تم العقد والتقابض ………فهذه الصورة جائزة.
ج - ارسال الشركة مندوبا لها هو موظف لديها مفوضا بالقبض فإذا ألتقى بالمشتري حصل التقابض.
4 - تكون هناك آلية لطريقة التوكيل لشركة الشحن ونحوها.
5 -حالات قبض الثمن
قبض الثمن يكون بإحدى هذه الصور :
1- نقدا
2 - تحويل بواسطة مباشر المصرف أو غيره تحويلا مباشرا
3 - التحويل من مصرف آخر أو الشبكة … فلا يحصل القبض للثمن إلا إذا وصل المبلغ الى حساب البائع … وإلا فلا يجوز لعدم تحقق القبض .