♪。♡ مملكة عزف الحروف。♡ ♪

♪。♡ مملكة عزف الحروف。♡ ♪ (http://www.3-zf.com/vb/index.php)
-   ♫ıl الرسول و سيرة الصحابة ıl♫ (http://www.3-zf.com/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   حديث: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي (http://www.3-zf.com/vb/showthread.php?t=13566)

غصة حنين 04-05-2024 02:52 AM

حديث: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي
 





حديث: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي

عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن؛ متفق عليه.

المفردات:
«ثمن الكلب»؛ أي ما يُعطاه صاحب الكلب كقيمة لكلبه.

«مهر البغي» البغي بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء؛ قال الحافظ في الفتح في باب ثمن الكلب: وهو فعيل بمعنى فاعلة، وجمع البغي بغايا، والبغاء بكسر أوله: الزنا والفجور، وأصل البغاء الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد؛ اهـ، وقال في باب كسب البغي والإماء: والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة، وهي الزانية؛ اهـ، وهذا الوصف خاص بالنساء، فلا يوصف زنا الرجال بأنه بغاء، ومهر البغي هي الأجرة التي قد تأخذها الزانية على زناها، وإطلاق اسم المهر عليها، يدل على أن المهر قد يطلق على أجرة الزانية على زناها، كما أن المهر في النكاح قد يسمى أجرة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]، وكما قال في النساء المهاجرات من مكة: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10]، وفيه رد صريح على من استدل على نكاح المتعة بقوله: ﴿ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ بدعوى أنه سماه أجرًا ولم يسمه مهرًا، وإنما حصل لهم ذلك بسبب عجمة قلوبهم كألسنتهم.

«حلوان الكاهن» بضم الحاء وسكون اللام؛ قال الحافظ في الفتح: والحلوان مصدر حلوته حلوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شُبه بالشيء الحلو؛ من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ولا مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضًا: الرشوة، والحلوان أيضًا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه؛ اهـ، والكاهن هو الذي يدَّعي علم الغيب، قال الحافظ في الفتح: وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب؛ اهـ.

البحث:
ظاهر قوله: «نهى عن ثمن الكلب» يعم كلَّ كلب، سواء كان معلمًا، أو غير معلم، وسواء كان لحراسة أو غيرها، وأما ما رواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فقد وصفه النسائي بأنه حديث منكر كما سيجيء مزيد بحث لهذا عند بحث الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى.

ما يفيده الحديث:
1- تحريم بيع الكلاب أو شرائها.
2- أن أجرة الزانية على زناها لا يَحِل لمسلمٍ أن ينتفع بها لخبثها.
3- لا يَحِل لمسلمٍ أن يأكُل من حلوان الكاهن أو ينتفع به.





شيخة الزين 04-05-2024 09:15 PM

https://i.pinimg.com/originals/20/bb...24c4e640e6.gif

غصة حنين 04-07-2024 01:39 AM

شيخه
شكرا لك على هذا المرور الجميل
اسعدني تواجدك في متصفحي
لـ روحك عطر الياسمين



تراتيل عشق 04-08-2024 01:45 AM

سلمت أناملك على الطرح الرائع
ويعطيك العافية على مجهودك الجميل
لا عدمناك

ناطق العبيدي 04-08-2024 09:17 PM

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك

غصة حنين 05-08-2024 02:01 AM

تراتيل
شكرا لك على هذا المرور الجميل
اسعدني تواجدك في متصفحي
لـ روحك عطر الياسمين

غصة حنين 05-08-2024 02:01 AM

ناطق
شكرا لك على هذا المرور الجميل
اسعدني تواجدك في متصفحي
لـ روحك عطر الياسمين


الساعة الآن 07:07 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

vEhdaa 1.1 by rKo ©2009