عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-29-2024, 09:54 PM
غصة حنين غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Palevioletred
 رقم العضوية : 73
 تاريخ التسجيل : Apr 2020
 فترة الأقامة : 1515 يوم
 أخر زيارة : 05-08-2024 (02:12 AM)
 المشاركات : 135,959 [ + ]
 التقييم : 58200
 معدل التقييم : غصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

الاوسمة

افتراضي إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة










إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة

س: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟

ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي التوفيق[1].
مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (14/34





كلمات البحث

اسلاميات ، مواضيع عامة ، سيارات ، صحة ، تصميم





Y`h fgy hgfhrd fu] hgktrm kwhfWh ttdi .;hm





رد مع اقتباس