عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-09-2021, 07:30 PM
غصة حنين غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
الاوسمة
المراقب المميز الحضور الراقى تميز مستمر العطاء 
لوني المفضل Palevioletred
 عضويتي » 73
 جيت فيذا » Apr 2020
 آخر حضور » 04-13-2024 (03:52 AM)
آبدآعاتي » 135,916
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسره ♡
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » غصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond reputeغصة حنين has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك sama
اشجع
مَزآجِي  »  1
بيانات اضافيه [ + ]
3 Zf55 أحكام الصيام في السفر



أحكام الصيام في السفر

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم-: أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم- أأصوم في السفر؟- وكان كثير الصيام- فقال: (( إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)) متفق عليه.



يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى:
يجوز للمسافر سفرًا مباحًا الفطر بإجماع العلماء، إلا أن يقصد بالسفر التحايل به على الفطر فلا يجوز له الفطر، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185] ، وهذا يعم كل مسافر وإن لم يجد مشقة كمن سافر بالطائرة وكان الجو باردا، إذ المبيح للفطر هو السفر وليس المشقة، ولا يجوز العيب على من أفطر في هذه الحالة لأنه مترخص برخصة الله تعالى، قال أنس -رضي الله عنه-: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، متفق عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرًا على الصيام أو عاجزًا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء، ومعه من يخدمه، جاز له الفطر والقصر، ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب.. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك... فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله، وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وخلاف إجماع الأمة.اهـ.

الفائدة الثانية:

للناس في الصيام في السفر خمسة أحوال:
الحال الأولى: من يتضرر بالصيام، فهذا يكره له الصيام، وإن صام أجزأه، وذهب بعض العلماء إلى تحريم الصيام عليه، وعلى هذا يحمل ما رواه جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، [فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت] فدعا بقدح من ماء [بعد العصر] فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) رواه مسلم.

الحال الثاني: أن يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، فهذا يكره له الصيام أيضا، وإن صام أجرأه، وعلى هذا يحمل ما رواه جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ((ما هذا؟))، فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر". متفق عليه.

الحال الثالثة: من لا يشق عليه الصيام ولكن يشق عليه القضاء، كالذي يكون مشغولا في غير رمضان بوظيفة أو سفير فيشق عليه القضاء، أو ينشط في الصيام مع الناس ولا ينشط وحده، أو أن عنده عبادات أو أعمالا أخرى في فطره تستغرق أكثر وقته ويشق عليه القضاء في هذه الحالة، فالأفضل لهذا أن يصوم في السفر.

الحال الرابعة: من يستوي عنده الأمران الصيام وعدمه، ولا يشق عليه القضاء، فقد اختلف العلماء في الأفضل له، والصحيح أن الأفضل له الفطر، وهو مذهب الإمام أحمد، وقول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك لأنه يستمتع برخصة الله تعالى، وفي حديث عبد الله ين عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته". رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان،
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾، حيث جعل الأصل للمريض والمسافر الإفطار لأنه نقله مباشرة إلى القضاء، ولم يخيره في الصيام وعدمه، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنه- كانوا يصومون في السفر لكان لمن قال بوجوب الفطر وجه من هذه الآية الكريمة.


الحال الخامسة: أن يستفيد المسافر بالفطر زيادة عبادة أو مصلحة كأن يتقوى به على الجهاد، أو على أداء العمرة أول ما يدخل مكة نهارا لأن الابتداء بها أول قدومه هو السنة، أو أدائها على وجه أتم مما لو أداها صائما، أو يكون لو أداها صائما شق عليه، فالأفضل له في هذه الحال الفطر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم- أصحابه رضي الله عنهم بالفطر في فتح مكة.

الفائدة الثالثة:
يجوز الفطر للمسافر من أول ما يخرج من بلده ولو كان قد ابتدأ الصيام، كما يجوز له الفطر أثناء السفر، والفطر إذا كان قد ابتدأ الصيام، كما يجوز له الفطر أثناء السفر، والفطر إذا أقام ببلد إقامة لا تمنع قصر الصلاة كاليوم واليومين والثلاثة ونحوها، وله الفطر أيضا في رجوعه، وإذا دخل بلدة مفطرا فلم أن يتم فطره ولا يلزمه الإمساك على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، لأنه لا دليل على وجوب الإمساك في هذه الحالة، والأصل أن من أفطر أول النهار بعذر جاز له الفطر أخره إلا بدليل، ويؤيده قول ابن مسعود -رضي الله عنه-: من أكل أول النهار فليأكل آخره، رواه ابن أبي شيبة، وأما إذا قدم بلده ودخلها صائما، فلا يجوز له الفطر حينئذ ويلزمه إتمام صيامه.


الموضوع الأصلي: أحكام الصيام في السفر || الكاتب: غصة حنين || المصدر: منتديات عزف الحروف

كلمات البحث

اسلاميات ، مواضيع عامة ، سيارات ، صحة ، تصميم





Hp;hl hgwdhl td hgstv