الموضوع: التيمم
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-27-2022, 09:33 PM
أنوار غير متواجد حالياً
الاوسمة
1000 الحضور الراقى 
لوني المفضل Cadetblue
 عضويتي » 227
 جيت فيذا » Sep 2021
 آخر حضور » 04-16-2024 (10:51 PM)
آبدآعاتي » 1,502
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه United Arab Emirates
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » أنوار is a name known to allأنوار is a name known to allأنوار is a name known to allأنوار is a name known to allأنوار is a name known to allأنوار is a name known to all
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  50
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي التيمم



النية: وتكون في القلب، ويُقصد بها القيام بفعل التيمم، ويُسنّ التلفّظ بها باللسان، ويقصدُ بها المتيمم ما يُريد فعله،[1] وقال الحنفية والحنابلة بأنّ النية شرطٌ من شروط التيمم لا ركنٌ من أركانه، كالسجود، أو الصلاة، أو غيرهما، وإزالة الحدث، أو النجاسة، فلو نوى المتيمم إزالة أحد الحدثَين أو النجاسة، فلا تُجزئ النية عن الأمرين، بل لا بدّ لكلّ عمل من نية مختلفة عن الآخر؛ لأنّ لِكُلٍّ منها سبب مُختلف عن الآخر، ولحديث النبي: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[2] وقد اختلف الفُقهاء في صفة النية المفروضة عند قصد التيمُّم، وبيان خلافهم على النحو الآتي:[3] قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بأنّ صفة النية التيمم تكون بقصد استباحة الصلاة، وغيرها من العبادات، كمسّ المصحف. قال الحنفية إنّه يُشترَط في نية التيمم أنّ تحتوي على أمرٍ من ثلاثة أُمورٍ، وهي: النية في الطهارة من الحدث الموجود، ولا يُشترَط تعيينه، والنية في استباحة الصلاة، أو إزالة الحدث، والنية لعبادةٍ معينةٍ لا تصحّ دون طهارةٍ، كسجود التلاوة، فلو نوى المسلم التيمم من غير قصد استباحة الصلاة فلا تصحّ صلاته. مسح الوجه: ويكون بإيصال التراب إلى جميع الوجه، مع مُراعاة وصول التراب الى المنطقة التي تعلو الشفتين، في حين يرى الإمام أبي حنيفة جواز الاقتصار في التيمم على أغلب الوجه.[4] مسح اليدين إلى المرفقين: مع مُراعاة إزالة ما يكون عليهما، كالخاتم، ليُمسح تحته، فلا يكفي الاقتصار بتحريكه من مكانه فقط، في حين يرى الحنابلة والمالكية أنّ الفرض في اليدين يكون بمسحهما إلى الكوعين، أمّا وصول التراب إلى المرفقين فهو سُنّةٌ، لقول النبيّ لعمار: (إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بكَفِّهِ ضَرْبَةً علَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما ظَهْرَ كَفِّهِ بشِمَالِهِ أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ).[5][6] الترتيب بين المسحتين: وقد عدّه الحنابلة والشافعية فرضاً، وهذا الترتيب يكون بين أعضاء التيمم؛ لأنّ التيمم يقوم مقام الوضوء، والترتيب فرضٌ عندهم، ويُستثنى من الترتيب إن كان التيمم من حدثٍ أكبرٍ عند الحنابلة، في حين يرى الحنفية والمالكية أنّ الترتيب سُنّةً وليس فرضاً؛ لأنّ الفرض في التيمم هو المسح، والتراب وسيلةٌ لا غايةٌ.[7] النقل: وهو نقل التراب من مكانه إلى العضو المُراد مسحه،[8] وقد اعتبره الشافعية أوّل ركنٍ من أركان التيمم،[9] في حين اعتبر المالكية أنّ النقل سُنّةٌ.[10] شروط التيمم شروطٌ متعلقةٌ بوسيلة التيمم الوسائل التي يستطيع المُسلم أن يتيمم بها ثلاث؛ الوسيلة الأولى وهي التراب الطاهر؛ وهذه الوسيلة جائزةٌ باتّفاق، أمّا الوسيلة الثانية غير الجائزة باتّفاق فهي: المعادن، والتراب النجس، والوسيلة الثالثة هي ما عدا الوسائل السابقة، وقد اختلف الفُقهاء في حُكمها،[11] وبيان آرائهم على النحو الآتي: الرأي الأول: قال الشافعية والحنابلة بأنّ [التيمم يكون بالتراب]، بأيّ شكلٍ منه، ولو كان محروقاً، ما دام يُسمّى تُراباً، حتى وإن كان مخلوطاً وتغيّرت أوصافه، وكُلّ ما خرج من الأرض ما دام له غبارٌ، ويُمنع عندهم التيمم بالحجر المحروق حتى وإن كان له غُبارٌ؛ لأنّ الغُبار الذي عليه ليس من جنس التراب، فلا يصحُّ أيضاً بما يُلصق من التراب بالعضو، ولا بغير التراب من أجزاء الأرض؛ لأنّ التراب يُعدّ الوسيلة الشرعية الوحيدة للتيمم، ويُشترط أن يكون طاهراً، وغير مُتنجّسٍ بنجاسةٍ حقيقيةٍ، كالبول، أو نجاسةٍ عينيّةٍ، كالتراب الذي يكون في المقابر المنبوشة، وألّا يكون هذا التراب مُستعملاً في حدثٍ أو خبثٍ، وألّا يُخالطه دقيق وإن قلّ؛ لأنّ نعومة الدقيق تمنع التراب من الوصول إلى أعضاء التيمم، فيكون التيمم عندهم فقط بالتراب الطاهر الذي له غُبارٌ، ويعلق باليد،[12][13] واستدلّوا بقول الله -تعالى-: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)،[14] ووجه الدلالة أنّ الله أمر المُسلم بأن يُمسَح بما له غبارٌ، وقال النبيّ: (أطيبُ الصَّعيدِ حرثُ الأرضِ)،[15] وهذا الحديث موقوفٌ على ابن عباس، وقد حسّنه عُلماء الحديث، واستدلّوا بدليلٍ من اللغة؛ وذلك بأنّ لفظ الصعيد لفظٌ مُشتركٌ بِكلّ ما هو على وجه الأرض، ولا يجوز تخصيصه إلّا بدليلٍ.[16] الرأي الثاني: قال المالكية والحنفية [بجواز التيمم بكلّ ما كان من جنس الأرض]، كالزرنيخ، والحجارة، والرمل، وذهب بعضهم إلى جواز التيمم بالرُخام؛ لأنّه من جنس الأرض، فجاز التيمم به،[13] لحديث النبي: (جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)،[17] ويجوز عندهم بكلّ أجزاء الأرض، حتى وإن كانت صخرةً مغسولةً، ويجوز بالثلج، واختلف المالكية في الملح، ووردت عنهم ثلاثة أقوالٍ، والمشهور في المذهب الجواز إلّا إن كان مُصنّعاً،[16] والضابط عندهم في بيان ما هو من جنس الأرض وما هو ليس منها أنّ كلّ ما يحترق بالنار، فيصبح رماداً، كالخشب، والعُشب، ونحوهما، وكُلّ ما ينطبع ويلين، كالحديد، والذهب، ليس من جنس الأرض، وكُلّ ما عدا ذلك فهو من جنسها.[18] شروطٌ متعلقةٌ بكيفيّة التيمم اشترط الفُقهاء شُروطاً عدّة تتعلّق بطريقة التيمُّم، وهي: أن يقصد المُسلم التيمم بالتراب بنقله من موضعه إلى العضو، ولو كان هذا النقل من فعل إنسانٍ آخرٍ، بشرط أن يكون هذا النقل بإذنه، مع النية.[19] أن يكون التيمم بضربتَين؛ الأولى للوجه، والأُخرى لليدين، وذلك عند الشافعية، والحنفية، في حين يرى المالكية، والحنابلة أنّ الضربة الأولى فرضٌ، والضربة الثانية سُنّةٌ؛ والسبب في ذلك الاختلاف في عُموم آية التيمم، وتعارض الأحاديث الواردة في موضوع المُصرَّحة بضربتَين، واتّفقوا على وجوب إزالة أيّ حائلٍ يمنع وصول التراب إلى العضو الواجب مَسحه، كوجود خاتمٍ؛ لأنّ التراب كثيفٌ ليس له سيلان كالماء، ووقت النزع يكون عند المَسح، ويرى المالكية والحنفية وجوب تخليل الأصابع بباطن الكفّ عند المسح، بخلاف الشافعية والحنابلة الذين قالوا بندب التخليل احتياطاً.[20] أن يُزيل المُتيمّم النجاسة عن جسمه، ما لم تكن النجاسة ممّا عفا عنها الشرع، فإن تيمّم قبل إزالة النجاسة لم يصحّ تيممه.[21]
الموضوع الأصلي: التيمم || الكاتب: أنوار || المصدر: منتديات عزف الحروف

كلمات البحث

اسلاميات ، مواضيع عامة ، سيارات ، صحة ، تصميم





hgjdll





رد مع اقتباس