ننتظر تسجيلك هـنـا

{ اعلانات مملكة عزف الحروف ) ~
 
 
 
 

الإهداءات



« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اهم المعالم السياحية الجميلة في بغداد (آخر رد :ناطق العبيدي)       :: بحـيرة موند سي السياحية فـــي النمسا (آخر رد :ناطق العبيدي)       :: أجمل الوجهات السياحية في مملكة ليسوتو ~ (آخر رد :ناطق العبيدي)       :: شواطئ خليج مونتيغو باي (آخر رد :ناطق العبيدي)       :: كوستاريكا ஐ في أمريكا (آخر رد :ناطق العبيدي)       :: السياحة في اسبانيا (آخر رد :ناطق العبيدي)       :: الملكة الآشورية الاسطورة "سميراميس" (آخر رد :عاشق العميد)       :: ولنا قبل الرحيل وقفة (آخر رد :عاشق العميد)       :: الوقت فى اللغة الارمينية (آخر رد :ناطق العبيدي)       :: تاريخ العراق القديم/مدينة أور في عصر فجر السلالات، القرون 29 – 24 ق. م (آخر رد :ناطق العبيدي)      

قائمة الاعضاء المشار إليهم :

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-04-2020, 12:00 AM
نقاء غير متواجد حالياً
Egypt     Female
لوني المفضل Darkred
 رقم العضوية : 14
 تاريخ التسجيل : Jan 2020
 فترة الأقامة : 1591 يوم
 أخر زيارة : 04-07-2021 (11:30 PM)
 المشاركات : 53,646 [ + ]
 التقييم : 27692
 معدل التقييم : نقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond reputeنقاء has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

الاوسمة

افتراضي حكم الحجر على الكبير





/

السؤال :

توفي رجل بحادث سياره تاركا اب و ام و ارمله و ابن و ابنه قصر و اخان متزوجان ثلاثة اخوات احداهن كانت قاصر 1-ما هي النسبة المئوية لكل فرد من التركه و كل ما جمع اليها بعد ذلك؟ 2-الابن عمره الآن 25 و له سابقه في عمل مشروع دفع اليه جزء من ماله كسب في البدايه ثم خسر و نقص جزء من راس المال لكنه عاقل راشد عمل بالكثير من المهن المؤقته حتى عمل بالبترول فهل يوجد في الشرع و العرف ما يمنع الوصي المتعنت من رد جميع ماله اليه الا عند زواجه الغير معلوم الاجل؟


إجابة الشيخ :
خالد عبد المنعم الرفاعي

الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيما ذُكر، فإن التركة توزع كالتالي: نصيب الأب والأم: يأخذ كل منهما السدس لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] نصيب الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]. نصيب الأبناء: يقسم الباقي على ثلاثة أسهم، فيأخذ الابن الذكر سهمين، والبنت سهمًا واحدًا؛ قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]. أما الولاية على المال فلا تكون إلا الصغير غير البالغ، وما في معناه وهو البالغ السفيه يعني غير الرشيد، أو ضعيف العقل؛ قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا* وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 5، 6]. قال القرطبي في تفسيره (5/ 27): "لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ } [النساء: 2]، وإيصال الصدقات إلى الزوجات، بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه، فدلت لآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام". وجاء في "المغني" (4/ 343): "مسألة؛ قال أبو القاسم - رحمه الله -: (ومن أونس منه رشد، دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: أحدها، في وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ، وليس فيه اختلاف بحمد الله تعالى؛ قال ابن المنذر: اتفقوا على ذلك، وقد أمر الله تعالى به في نص كتابه، بقوله سبحانه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]؛ ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، حفظًا لماله عليه، وبهذين المعنيين يقدر على التصرف، ويحفظ ماله، فيزول الحجر، لزوال سببه. ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم، بغير خلاف، ولا يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد وبلغ، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك لا يزول إلا بحاكم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنه موضع اجتهاد ونظر، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهاد، فيوقف ذلك على حكم الحاكم، كزوال الحجر عن السفيه. ولنا، أن الله تعالى أمر بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد، فاشتراط حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند وجوب ذلك بدون حكم الحاكم، وهذا خلاف النص، ولأنه حجر بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه، كالحجر على المجنون، وبهذا فارق السفيه. وقد ذكر أبو الخطاب أن الحجر على السفيه يزول بزوال السفه، والأول أولى. فصار الحجر منقسما إلى ثلاثة أقسام، قسم يزول بغير حكم حاكم، وهو حجر المجنون، وقسم لا يزول إلا بحاكم، وهو حجر السفيه، وقسم فيه الخلاف، وهو حجر الصبي". اهـ. إذا تقرر هذا، فلا يجوز الحجر على الرجل البالغ للعمر المذكور ما دام عاقلاً، ولا يجوز للوصي منعه من التصرف في ماله، والعلماء إنما أجازوا الحجر على المجنون،، والله أعلم.

الموضوع الأصلي: حكم الحجر على الكبير || الكاتب: نقاء || المصدر: منتديات عزف الحروف

كلمات البحث

اسلاميات ، مواضيع عامة ، سيارات ، صحة ، تصميم





p;l hgp[v ugn hg;fdv hg;edv p;l





رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سنن العيد وقت الحجر عذب الإحساس ♫ıl إسلاميات عزف الحروف ıl♫ 9 09-18-2021 07:27 AM
سلام الحجر على النبي شيخة الزين ♫ıl الرسول و سيرة الصحابة ıl♫ 4 07-22-2020 05:27 AM
العقد الكبير إطلالة جديدة شيخة الزين ♫ıl عزف أنآقة حوآء ıl♫ 10 05-08-2020 11:24 PM
ثمن حب الخير الركابي ♫ıl عزف القصص و الخيال ıl♫ 4 04-19-2020 07:29 PM
معلومات غريبة لا يعلمها الكثير من الناس نقاء ♫ıl عزف المعلومآت العاآمة ıl♫ 6 03-20-2020 11:58 PM


الساعة الآن 01:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
vEhdaa 1.1 by rKo ©2009